(الرابعة) إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها ، كلف البينة ، وكان كغيره من الأنساب ، وفيه رواية بالفرق ، ضعيفة.
______________________________________________________
فقال : ان الخص لمن اليه القمط (١) وقالوا : القمط هو الحبل ، والخص هو الظنّ الذي يكون في السواد بين الدور ، فكان الذي إليه الحبل هو اولى من صاحبه (٢).
والذي عليه المتأخرون : انه لا يرجح بذلك ، بل يكون حكمه حكم الجدار بين اثنين ، والرواية واقعة ، فلا تعدى ، لاحتمال اطلاعه عليه السلام على ما أوجب الحكم في تلك الواقعة ، فيبقى غيرها على الأصول المقررة.
قال طاب ثراه : إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة ، وكان كغيره من الأنساب ، وفيه رواية بالفرق ضعيفة.
أقول : مختار المصنف هنا (٣) هو مذهب العلّامة (٤) وابن إدريس (٥) واحد قولي الشيخ ذكره في المسائل الحائريات (٦).
والرواية إشارة الى ما رواها جعفر بن عيسى قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ، المرأة تموت فيدعي أبوها ، أنه أعارها بعض ما كان عندها
__________________
(١) الفقيه : ج ٣ (٩٤٢) باب الحكم في الحظيرة بين دارين ص ٥٦ الحديث ١ عن منصور بن حازم ، والحديث ٢ عن عمرو بن شمر.
(٢) النهاية : باب جامع في القضايا والاحكام ص ٣٥١ الحديث ١٠.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) القواعد : المقصد السابع في متعلق الدعاوي المتعارضة ص ٢٢٣ س ٩ قال : ولو ادعى أبو الميتة إلى قوله : كلّف البينة إلخ.
(٥) السرائر : باب النوادر في القضاء والاحكام ص ١٩٩ س ٣٤ قال بعد نقل ان قول الأب يقبل بلا بينة : وهذا خطأ عظيم في هذا الأمر الجسيم الى آخره ، وقد أطال البحث والرد في ذلك فلاحظ.
(٦) المسائل الحائريات ، في ضمن الرسائل العشر ص ٢٩٧ س ٢ وهي المسألة الرابع والعشرون ، ولاحظ ما علق عليه تحت رقم ٢ ويؤيد ما علق عليه : ما في السرائر : ص ٢٠٠ س ٧ حيث قال : ثمَّ شيخنا أبو جعفر رجع عنه وضعفه في جواب المسائل الحائريات المشهورة عنه المعروفة.