(الخامسة) إذا تداعى الزوجان متاع البيت ، فله ما للرجال ، ولها ما للنساء ، وما يصلح لهما يقسم بينهما ، وفي رواية : هو للمرأة وعلى الرجل البينة. وفي المبسوط : إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.
______________________________________________________
من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه إلّا ببينة؟ فكتب اليه عليه السلام : يجوز بلا بينة ، قال : وكتبت اليه : ان ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها وأم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم ، أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب : لا (١).
وعمل عليها الشيخ في القول الآخر (٢).
قال طاب ثراه : ولو تداع الزوجان متاع البيت ، فله ما للرجال ، ولها ما للنساء ، وما يصلح لهما يقسم بينهما ، وفي رواية : هو للمرأة وعلى الرجل البينة. وفي المبسوط : إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.
أقول : الأقوال الثلاثة المحكية ، للشيخ رحمه الله ، فالأول مختاره في الخلاف (٣) وبه قال ابن حمزة (٤) وأبو علي (٥) وابن إدريس (٦) والكيدري (٧) واختاره المصنف (٨).
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٩٢) باب من الزيادات في القضايا والاحكام ص ٢٨٩ الحديث ٧.
(٢) النهاية : باب جامع في القضايا والاحكام ص ٣٤٩ الحديث ٤ وإيراد الحديث دليل العمل به.
(٣) كتاب الخلاف : كتاب الدعاوي والبينات مسألة ٢٧ قال : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت إلخ.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان تداعى الزوجين في متاع البيت ص ٢٢٧ س ٦ قال : إذا اختلف الزوجان أو من يرثهما في متاع البيت إلخ.
(٥) المسالك : ج ٢ كتاب القضاء ص ٣٩٨ س ٢٢ قال : الثاني : ان ما يصلح للرجال خاصة يحكم به للزوج الى قوله : ذهب اليه الشيخ في الخلاف وقبله ابن الجنيد.
(٦) السرائر : باب النوادر في القضاء والاحكام ص ٢٠١ س ٢٤ قال بعد نقل الأقوال : والذي يقوى عندي ما ذهب إليه في مسائل خلافه إلخ.
(٧) مفتاح الكرامة : ج ١٠ كتاب القضاء ص ٢٣٣ س ٢ قال : وقيل : للرجل ما يصلح له وللمرأة ما يصلح لها ، وهو خيرة الى قوله : وعلي بن مسعود الكيدري.
(٨) لاحظ عبارة النافع.