ويكره التفريق بين الولد وامه (١) ، وقيل : يحرم.
______________________________________________________
احتج الأولون : بصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل أعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثمَّ مات الرجل فوجدها ورثته ، ألهم ان يستخدموها؟ قال : لا (١).
قال ابن إدريس : قول الشيخ (لم يكن للورثة عليه سبيل) أي ليس للورثة عليه سبيل في الخدمة ، والاولى ان يكون لهم الرجوع بمثل اجرة تلك المدة ، لأنها مستحقة عليه وقد فاتت أوقاتها ، فيرجع عليه بأجرة مثلها ، اما الخدمة فليس لهم عليه سبيل ، فلأجل هذا قال شيخنا في نهايته : لم يكن للورثة عليه سبيل ، يعني في الخدمة (٢) قال العلامة : وهذا تأويل حسن ويؤيّده قول الصدوق (وليس لهم ان يستخدموها) (٣) وهو عين الرواية المتقدمة ، حيث سئل (ألهم ان يستخدموها؟ قال : لا) ونفي الاستخدام لا يلزم نفي الأجرة الثابتة لهم عوضا عما أتلفته عليهم من الخدمة (٤).
فرع
هل يجب على المعتق نفقة المعتق في مدة الخدمة؟ قال ابن الجنيد : نعم لقطعه عن التكسب (٥) وهو حسن ويحتمل عدمه لأنها تابعة للملك ، وينفق عليه من بيت المال أو الصدقات.
قال طاب ثراه : ويكره التفرقة بين الولد وامه.
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٢٢ الحديث ٣٠.
(٢) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٥ س ٣٦ قال بعد نقل ان للورثة اجرة تلك المدة : فلأجل هذا قال شيخنا إلخ.
(٣) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص ١٥٧ س ١ قال : فليس لهم ان يستخدموها.
(٤) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص ٧٤ س ٣٢ قال : وهذا تأويل حسن ويزيده قول الصدوق إلخ.
(٥) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص ٧٤ س ٢٨ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : ويجعل له في تلك المدة ما ينفق منه ويكتسي به لقطعه بشرطه عليه من التكسب إلخ.