.................................................................................................
______________________________________________________
فقد ظهر للشيخ فيما حكيناه ثلاثة أقوال :
(أ) تقديم الداخل مع إطلاقهما وتقييدهما ، وهو قوله في الخلاف.
(ب) تقديم الخارج مع إطلاقهما والداخل مع تقييدهما ، وهو قوله في كتابي الأخبار.
(ج) تقديم الخارج مع إطلاقهما ، وتقديم المنفرد بالسبب منهما ، وسكت عن اجتماعهما في السبب ، وهو مضمون النهاية.
وتقديم بينة الخارج مذهب الصدوقين (١) (٢) والمفيد (٣).
والتحقيق : ان التعارض إذا وقع في العين ، فاما ان تكون في أيديهما ، أو في يد أحدهما ، أو خارجة عنهما.
القسم الأول : ان تكون في أيديهما ، فإن اختصت البينة بأحدهما قضي له ، وان أقاما بينتين ، نظر الى أعدلهما ، فأكثرهما ورجح به ، فان تساويا فيهما قضي لكل منهما بما في يده ، على القول بالقضاء لصاحب اليد كمذهب الخلاف ، وبما في يد صاحبه ، كمذهب النهاية وكتابي الاخبار.
وتظهر الفائدة في ضم اليمين ان حكمنا بتقديم بينة الداخل ، لان الظاهر تساقط البينتين مع تعارضهما ، ويقضى للداخل ، لأنه الأصل ، فيتوجه اليمين عليه لدفع دعوى المدعي.
وان قلنا يقضى له بما في يد صاحبه ، لا يتوجه على أحدهما يمين ، لان القضاء له
__________________
(١) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٣ س ١٩ قال : وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره الى قوله : فالحكم فيه ان يخرج الشيء من يدي مالكه الى المدعي ، لان البينة عليه ، الى قوله : كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته اليّ.
(٢) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٣ س ١٩ قال : وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره الى قوله : فالحكم فيه ان يخرج الشيء من يدي مالكه الى المدعي ، لان البينة عليه ، الى قوله : كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته اليّ.
(٣) المقنعة : باب كيفية سماع القضاء البينة ص ١١٣ س ٢٤ قال : وان كان الشيء في يد أحدهما واستوى شهودهما في العدالة ، حكم للخارج اليد منه ونزعت يد المتشبث به منه.