.................................................................................................
______________________________________________________
منحها ، فقضي بها للذي هي في يده ، وقال : لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين (١).
فرع
على القول بتقديم بينة الداخل ، هل يفتقر الى اليمين؟ قال العلّامة : نعم (٢) وفي المبسوط : لا (٣).
والتحقيق : ان البينتين هل يتساقطان ، ويرجع الى الأصل وهو الحكم للداخل؟ أو يقضي بالبينة التي حكمنا بترجيحها؟ فعلى التساقط تفتقر الى اليمين ، وعلى عدمه لا تحتاج إليها ، لنهوض البينة بثبوت الحق.
واحتج القائل بتقديم بينة الخارج بأنّ الأصل كون البينة على المدعي ، وهو الخارج ، واليمين على المنكر ، وهو الداخل ، لقوله عليه السلام : البينة على المدعي وعلى الجاحد اليمين (٤) ، ولان بينة الخارج يتضمن النقل وبينة الداخل يتضمن التقرير ، والبينة المتضمنة للنقل عن حكم الأصل أولى من المقررة.
ولما رواه محمد بن حفص ، عن المنصور ، عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادعاها واقام البينة العدول انها ولدت عنده ، ولم
__________________
(١) الكافي : ج ٧ كتاب القضاء والاحكام ، باب الرجلان يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ص ٤١٩ الحديث ٦.
(٢) المختلف : ج ٢ في تعارض البينات ص ١٤٢ س ٢٦ قال : والمعتمد ان نقول : الى قوله : فإن البينة بينة الداخل مع يمينه.
(٣) المبسوط : ج ٨ كتاب الدعاوي والبينات ص ٢٥٨ س ١٤ قال : فكل موضع سمعنا بينة الداخل الى قوله : وقال آخرون : لا يستحلف ، وهو الأقوى.
(٤) رواه في السرائر كتاب القضايا ص ١٩٤ س ٣٢.