.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) عدم الترجيح بالسبب ، وهو نادر.
تحقيق
قد عرفت ان أسباب الترجيح خمسة : فان انفرد واحد منهما بواحد منها وعرى الآخر منها حكم له ، فان اشتركا في الترجيح ، فإن تكافئا ، أقرع ، وان تفاوتا فذو السببين اولى من ذي السبب ، وذو الثلاثة أولى من صاحب الاثنين.
ولو اختص أحدهما بسبب ، والآخر بمخالف ، كما لو كان لأحدهما سبب ، وللآخر قديم ملك ، أو يدان رجحنا بها ، وللآخر سبب ، أو تقديم ، فنقول : اما السببان الأولان من أسباب الترجيح ، وهما قوة العدالة وكثرة العدد ، فلا ريب في تقديم من انفرد بهما. وان اجتمعا مع مرجوح كاليد ان رجحنا الخارج.
واما الثلاثة الأخرى : فاقواها القديم ، فيقدم على السبب وان لم يتكرر كالنتاج ، وهو ظاهر التحرير (١) ثمَّ السبب ، وقال ابن إدريس : يقدم الخارج وان أطلق ، على ذي اليد ، وان سبب (٢).
وتوضيح البحث يقع في فصلين :
(الأول) تشبثا أو أحدهما ، ومسائله عشرة.
(أ) تشبثا ولكل بينة ، قضي لكل بالنصف ، لكن هل هو الذي في يده ، أو في يد غريمه؟ مرّ البحث فيه وما يترتب عليه.
(ب) تشبث أحدهما ولكل بينة بالملك المطلق ، قضى للخارج على مذهب
__________________
(١) التحرير : ج ٢ في تصادم الدعاوي ص ١٩٥ س ١٠ قال : ولو شهدت بالملك المطلق للخارج أو بالسبب لذي اليد ، حكم لذي اليد سواء كان السبب مما يتكرر أو لا يتكرر كالنتاج.
(٢) السرائر : في سماع البينات وكيفية الحكم بها ص ١٩٤ س ٣٤ قال : إذا تنازعنا عينا الى قوله : انتزعت العين من يد الداخل وأعطيت الخارج إلخ.