كتاب اللعان
والنظر في أمور أربعة.
(الأول) : السبب ، وهو أمران.
(الأوّل) : قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة. ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ، ويثبت لو قذفها في رجعية.
______________________________________________________
كتاب اللعان
مقدّمة
اللعان مشتق من اللعن ، وهو الطرد والابعاد ، يقال : لعن الله فلانا أي أبعده وطرده فسمى المتلاعنان بهذا الاسم لما يتعقب اللعن من المآثم والابعاد ، والطرد وزوال الفراش ، وثبوت التحريم المؤبد ، ويقال : التعن الرجل إذا انفرد باللعان ، ولاعن إذا لاعن زوجته والتعنا وتلاعنا إذا فعلا اللعان ، ورجل لعنة بضم اللام وفتح العين ، إذا كان يلعن الناس ، ورجل لعنة بسكون العين إذا كان يلعنه الناس ، ومنه قوله صلّى الله عليه وآله : اتقوا الملاعن (١) أي البول على ظهر
__________________
(١) سنن ابن ماجه : ج ١ (٢١) باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق ص ١١٩ الحديث ٣٢٨