وإذا اتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه ، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حدّ.
مسائل سبع.
(الاولى) لو نذر تحرير أول مملوك يملكه ، فملك جماعة تخير في أحدهم ، وقيل : يقرع بينهم ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق.
(الثانية) لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا.
(الثالثة) لو أعتق بعض مماليكه ، فقيل له : هل أعتقت مماليكك؟ فقال : نعم ، لم ينعتق الّا من سبق عتقه.
(الرابعة) لو نذر أمته ان وطأها صح ، فإن أخرجها عن ملكه انحلت
______________________________________________________
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة في باب البيع.
قال طاب ثراه : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة ، تخير في أحدهم ، وقيل : يقرع ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق.
أقول : المذهب الأول وهو التخيير قول أبي علي ، فان مات أو منع عن بيان ارادته أقرع (١) واختاره المصنف (٢).
والثاني قول الشيخ في النهاية (٣) وتبعه القاضي (٤) وبه قال الصدوق (٥)
__________________
(١) المختلف : كتاب العتق ص ٧٤ س ٣٦ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : اختار أيهم شاء فأعتقه.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) النهاية : باب العتق واحكامه ص ٥٤٣ س ١٨ قال : وإذا نذر الإنسان ان يعتق أول مملوكه الى قوله : أقرع بينهم.
(٤) المهذب : ج ٢ باب العتق واحكامه ص ٣٦٠ س ٧ قال : وإذا نذر عتق أول مملوك يملكه الى قوله : أقرع بينهم.
(٥) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص ١٥٧ س ٤ قال : فان قال : أول مملوك أملكه فهو حر الى قوله : فإنه يقرع بينهم.