كتاب الشهادات
والنظر في أمور أربعة :
الأول : في صفات الشاهد
وهي ستة :
______________________________________________________
كتاب الشهادة
(مقدمة)
الشهادة لغة الحضور ، يقال : شهد فلان موضع كذا ، اي حضره ، وشهدت الواقعة ، اي حضرتها.
واصطلاحا : اخبار عن علم المخبر بثبوت أمر أو نفيه ، يلزم غيره لغيره ، لإثباته عند الحاكم.
فقولنا : (يلزم غيره) احتراز عما يلزم نفسه ، فإنه إقرار ، وقولنا : (لغيره) احتراز عما لو كان اللزوم له ، فإنه يكون دعوى ، وقولنا : (بثبوت أمر) لكونه أعم من المال أو الحق ، كالقصاص ، والقذف ، والشفعة ، والولاية وغير ذلك ، وقولنا : (أو نفيه) لأن الشهادة كما تكون بالإثبات ، تكون بالإسقاط ، وقولنا : (لإثباته عند الحاكم) لأنها حالة جزم لا تسامح بها.