(الأول) البلوغ : فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا ، وقيل : تقبل إذا بلغ عشرا ، وهو شاذ.
______________________________________________________
بعده (١) وبعده الخلفاء.
وأما الإجماع : فمن سائر المسلمين لا يختلفون في ذلك.
قال طاب ثراه : الأول : البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا ، وقيل : تقبل إذا بلغ عشرا وهو شاذ.
أقول : إذا ميز الصبي وله دون العشر لا تقبل شهادته في غير الجراح والقصاص إجماعا.
وهل يقبل في غير ذلك؟ معظم الأصحاب على المنع ، وهو ظاهر النهاية (٢) وقال في الخلاف يقبل (٣) وبه قال أبو علي (٤).
وان بلغ العشر ، فهل يقبل مطلقا؟ الجمهور من الأصحاب : لا ، لوجوه :
(الأول) قوله عليه السلام : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه (٥) وفي رفع القلم عنه دلالة على ان لا عبرة بأفعاله وأقواله.
(الثاني) علمه بعدم المؤاخذة له ، يرفع الوثوق بقوله ، فلا يحصل الظن بصدقه ،
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦١ الحديث ٩٧.
(٢) النهاية : باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان ص ٣٣١ س ١٨ قال : ويجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين ، الى قوله ولا تقبل شهادتهم فيما عدى ذلك من الديون والحقوق والحدود.
(٣) كتاب الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة ٢٠ قال : تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا إلخ.
(٤) الإيضاح : ج ٤ في الشهادات ص ٤١٧ س ١٨ قال : وقال في الخلاف : يقبل ، وهو اختيار ابن الجنيد.
(٥) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٢٨ الحديث ٣ ولاحظ ما علق عليه.