(الرابع) العدالة : ولا ريب في زوالها بالكبائر ، وكذا في الصغائر مصرا ، واما الندرة من اللمم فلا ، ولا يقدح اتخاذ الحمام للأنس ، وإنفاذ الكتب ، اما الرهان عليها فقادح ، لأنه قمار.
واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة ، وكذا الغناء وسماعه ، والعمل بآلات اللهو وسماعها ، والدف إلا في الاملاك والختان ، ولبس الحرير للرجل إلا في الحرب ، والتختم بالذهب ، والتحلي به للرجال. ولا تقبل شهادة القاذف ، وتقبل لو تاب ، وحد توبته ان يكذب نفسه ، وفيه قول آخر متكلف.
______________________________________________________
واحتج الشيخ على قول النهاية برواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن شهادة أهل الملة؟ قال : فقال : لا تجوز الا على أهل ملتهم ، فان لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق احد (١).
وأجيب بمنع السند (٢).
قال طاب ثراه : ولا تقبل شهادة القاذف ، وتقبل لو تاب ، وحد توبته ان يكذّب نفسه ، وفيه قول آخر متكلف.
أقول : للأصحاب في كيفية التوبة أربعة أقوال :
(أ) قال في النهاية : وحقيقة توبته إكذاب نفسه فيما كان قذف به (٣) وقال في
__________________
(١) الكافي : ج ٧ باب شهادة أهل الملل ص ٣٩٨ الحديث ٢.
(٢) سند الحديث كما في الكافي (علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة) والجواب عن الإيضاح : لاحظ ج ٤ ص ٤١٩ س ١٦.
(٣) النهاية : باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل ، ص ٣٢٦ س ٩ قال : وحد توبته من القذف ان يكذب نفسه.