القبول. وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ، أظهره : المنع.
______________________________________________________
(ب) لا مطلقا ، قاله الشيخ في النهاية (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣) وفسروا الإصلاح بالاستمرار على التوبة.
(ج) اشتراطه في الكاذب لا الصادق ، وهو قول ابن إدريس (٤).
قال طاب ثراه : وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف أظهره المنع.
أقول : بالمنع قال الشيخان (٥) (٦) والصدوقان (٧) (٨) وسلار (٩) وابن حمزة (١٠) والقاضي (١١) وابن إدريس (١٢) واختاره المصنف (١٣) والعلّامة (١٤).
__________________
(١) النهاية : باب تعديل الشهود. ص ٣٢٦ س ١٠ قال : فاذا فعل ذلك (اي تكذيب نفسه) جاز قبول شهادته بعد ذلك.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٥ س ٢١ قال : والتحقيق ان النزاع هنا لفظي ، فإن البقاء على التوبة إلى قوله : وهو كاف إلى إصلاح العمل.
(٤) السرائر : في الشهادات ص ١٨٢ س ١١ قال : وهو يفتقر الى صلاح العمل بعد ذلك وهو ان يعمل طاعة.
(٥) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٢٥ قال : وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادته عليه.
(٦) النهاية : باب شهادة الولد لوالده وعليه ص ٣٣٠ س ١٥ قال : ولا يجوز شهادته عليه.
(٧) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٣ س ٣ قال : واعلم انه لا يجوز شهادة الولد على الوالد.
(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٨ س ١ قال : مسألة قال الشيخان : لا تقبل شهادة الابن على الأب وبه قال : ابنا بابويه.
(٩) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٢ س ٥ قال : والولد تقبل شهادته لوالده ولا تقبل عليه.
(١٠) الوسيلة : فصل في بيان الشهادات ص ٢٣١ س ٢ قال : والولد تقبل شهادته لأبيه ، ولا تقبل عليه.
(١١) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ٦ قال : ولا شهادة الولد على الوالد.
(١٢) السرائر : باب شهادة الولد لوالده وعليه ص ١٨٦ س ٣٠ قال : ولا يجوز شهادته عليه.
(١٣) لاحظ عبارة النافع.
(١٤) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٨ س ٥ قال : والوجه عندي الأول أي قول الشيخان والصدوقان.