(السادسة) مال المعتق لمولاه وان لم يشترط ، وقيل : ان لم يعلم به فهو له ، وان علمه ولم يستثنه فهو للعبد.
(السابعة) إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة.
______________________________________________________
مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج اسمه (١).
ولأنه بملك الجماعة يصدق عليه انه قد ملك مملوكا واحدا قطعا فذلك الواحد ان لم يسبقه ملك مملوك غيره فهو ملك واحد لا غير فوجب عتقه من غير ترقب ملك ثان ، وان سبقه ملك مملوك فذلك هو الأول ، فيتعين للنذر ، ولا يلزم من عدم صدق الأوّل على كل واحد بالنسبة إلى الآخر عدم صدقه على كل واحد مطلقا ، فيصدق على كل واحد انه أول ، فاما ان يقرع أو يتخير ، فيبطل قول ابن إدريس قال العلامة : ولا استبعد قول أبي علي (٢).
احتج ابن إدريس بأصالة براءة الذمة ، وبان شرط النذر ما وجد ، لأنه نذر عتق أول مملوك يملكه وليس لمن ملك في حالة واحدة جماعة من المماليك أول (٣).
وعورض بالاحتياط ، ولا نسلم عدم وجود شرط النذر ، وقد بيناه.
قال طاب ثراه : مال المعتق لمولاه وان لم يشترط. وقيل : ان لم يعلم به فهو له ، وان علم ولم يستثنه فهو للعبد.
أقول : النظر هنا يقع في أربعة أبحاث.
(الأول) في تحقق الملك ومسائله ثلاث :
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٢٥ الحديث ٤٤.
(٢) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص ٧٥ س ١٤ قال بعد نقل الأقوال : على اني لا استبعد قول ابن الجنيد لكن الأقوى الأول.
(٣) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٦ س ٦ قال : والأولى عندي انه لا يعتق شيء من العبيد الى قوله : والأصل براءة الذمة إلخ.