.................................................................................................
______________________________________________________
وابن حمزة (١).
وأطلق المفيد القبول ولم يقيد بالضميمة (٢) وتابعه الشيخ في الكتابين (٣) (٤) وكذا التقي (٥) والحسن (٦) والعلّامة (٧) وابن إدريس (٨).
وفرق المصنف بينهما في الشرائع فقال : وربما صح فيها الاشتراط ، ولعل الفرق انما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة أن تجذبه دواعي الرغبة (٩).
وتظهر فائدة الخلاف فيما لو شهد الرجل لزوجته فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين ، فعلى القول بالضميمة لا شيء لها ، وعلى عدمها تحلف معه ويثبت حقها.
وفي الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية منفردة ، فعلى الأول لا شيء له ، وعلى الثاني
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان الشهادات ص ٢٣١ س ٤ قال : وحكم الزوجين على ذلك (أي إذا شهد معه عدل آخر).
(٢) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٢٥ قال : وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا وشهد معه آخر من العدول ، أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون والأموال.
(٣) المبسوط : ج ٨ فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ص ٢٢٠ س ٤ قال : تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر وبه قال جماعة.
(٤) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة ٤٩ قال : تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر.
(٥) الكافي : فصل في الشهادات ص ٤٣٦ س ١١ قال : وتقبل الى قوله : والزوج لزوجته وعليها والزوجة له وعليه.
(٦) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٨ س ١٦ قال : وبه (أي بالإطلاق) قال ابن أبي عقيل ، وهو المعتمد للأصل إلخ.
(٧) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٨ س ١٦ قال : وبه (أي بالإطلاق) قال ابن أبي عقيل ، وهو المعتمد للأصل إلخ.
(٨) السرائر : باب شهادة. المرأة لزوجها وعليه والزوج لزوجته وعليها ص ١٨٦ س ٢٢ قال : ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة ، ولا بأس بشهادتها له وعليه إذا كان معها غيرها من أهل العدالة.
(٩) الشرائع : ج ٤ كتاب الشهادات ، الخامس ارتفاع التهمة ، الثالثة قال : ومنهم من شرط في الزوج الضميمة إلى قوله : ولعل الفرق انما هو لاختصاص الزوج إلخ.