.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : الأجير هل يقبل شهادته لمستأجره حال كونه أجيرا له؟ قيل فيه ثلاثة أقوال :
(أ) القبول قاله ابن إدريس (١) والمصنف (٢) والعلّامة (٣).
(ب) المنع قاله الشيخ (٤) والصدوقان (٥) (٦) والتقي (٧) والقاضي (٨) وابن حمزة (٩).
(ج) القبول مع عدم التهمة والرد معها كما لو شهد الخياط أو القصار بثوب دفع اليه ليخيطه ، أو يقصّره ، قاله العلّامة في المختلف (١٠) ونعم ما قال.
احتج الأولون : بوجود المقتضي وعدم المانع. اما المقتضي : فهو العدالة ، وقوله
__________________
(١) السرائر : كتاب الشهادات ص ١٨٣ س ١٥ قال : بل شهادة الأجير مقبولة سواء كان على من استأجره اوله.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) تحرير الاحكام : ج ٢ كتاب الشهادات ص ٢١٠ س ٦ قال : ويقبل شهادة الأجير والضيف إلخ.
(٤) النهاية : كتاب الشهادات ص ٣٢٥ س ١٣ قال : ولا يجوز قبول شهادة إلى قوله : والأجير.
(٥) المختلف : ج ٢ ص ١٦٦ س ١١ قال : وبه (اي عدم القبول) قال : ابنا بابويه.
(٦) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٣ س ٧ قال : ولا اجير لصاحبه ولا تابع لمتبوعه.
(٧) الكافي : فصل في الشهادات ص ٤٣٦ س ١ قال : ولا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه ولا الأجير لمستأجره.
(٨) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ٢ قال : والأجير لمستأجره إلخ.
(٩) الوسيلة : فصل في بيان الشهادات ص ٢٣٠ س ١٣ قال : ولا تقبل شهادة خمسة الى قوله : والأجير إذا شهد لمستأجره إلخ.
(١٠) المختلف : ج ٢ في شهادة الأجير ص ١٦٦ س ٢٢ قال : والوجه عندي : ان شهادته ان تضمنت تهمة ، أوجر نفع ، أو دفع ضرر لم تقبل والا قبلت ، وعليه تحمل الروايات المطلقة المانعة من القبول كما لو شهد لصاحب الثوب إلخ.