وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما : القبول (١) ، وفي شهادته على المولى ، قولان أظهرهما : المنع ، ولو أعتق قبلت للمولى وعليه. ولو اشهد عبديه بحمل انه ولده ، فورثهما غير الحمل ، وأعتقهما الوارث ، فشهدا للحمل ، قبلت شهادتهما ، ورجع الإرث إلى الولد ، ويكره له استرقاقهما.
ولو تحمل الشهادة الصبي ، أو الكافر ، أو العبد ، أو الخصم ، أو الفاسق ، ثمَّ زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم.
______________________________________________________
تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (١) (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) (٢).
واما انتفاء المانع ، فلأنه الأصل ، ولأنه لا تجر شهادته نفعا ، ولا يدفع بها ضررا.
احتج الشيخ برواية زرعة قال : سألته عما يرد من الشهود؟ قال : المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم والأجير (٣).
ومثله رواية ابن سيابة عن الصادق عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام : لا يجيز شهادة الأجير (٤).
وحمله في الاستبصار على اجير شهد لمستأجره حال كونه أجيرا له ، لا بعد مفارقته ، أو لغيره (٥).
واحتج العلّامة على تفصيله : باشتماله على الجمع بين ما دل عليه عموم الكتاب ، والأصل ، وبين الروايات المانعة مطلقا (٦).
قال طاب ثراه : وفي قبول شهادة المملوك روايتان : أشهرهما القبول الى آخره.
__________________
(١) الطلاق : ٢.
(٢) البقرة : ٢٨٢.
(٣) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٤٢ الحديث ٤.
(٤) الاستبصار : ج ٣ (١٥) باب شهادة الأجير ص ٢١ الحديث ١ وقال في ذيل الحديث : هذا الحديث وان كان عاما فينبغي ان يخص إلخ.
(٥) الاستبصار : ج ٣ (١٥) باب شهادة الأجير ص ٢١ الحديث ١ وقال في ذيل الحديث : هذا الحديث وان كان عاما فينبغي ان يخص إلخ.
(٦) تقدم آنفا تحت رقم ١.