(السادس) طهارة المولد : فلا تقبل شهادة ولد الزنا ، وقيل : تقبل في الشيء الدون ، وبه رواية نادرة.
______________________________________________________
بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده (١) (٢) وظاهره المنع فيما عدى ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق.
احتج الحسن : بأن الشهادة من المناصب الجليلة ، فلا يليق بالعبد.
وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : العبد المملوك لا يجوز شهادته (٣).
احتج أبو علي بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : لا يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (٤) وتعليق الحكم على وصف يشعر بعليته ، فينتفي الحكم عند عدم ذلك الوصف ، والا انتفت فائدة التقييد.
لا يقال : دلالة المفهوم ضعيفة وغير حجة عند الأكثر.
لأنا نقول : يستدل على قبولها على الذمي بمنطوق صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : يجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب (٥) وعلى قبولها في حق العبد بما رواه الشيخ في الخلاف عن علي عليه السلام : انه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار (٦).
والجواب على المذهبين ما تقدم من عموم الآيات والمعارضة بالروايات.
قال طاب ثراه : طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا ، وقيل : يقبل في الشيء
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في شهادة العبيد ص ١٦٨ س ٢٨ قال : وقال الصدوق وأبوه : لا بأس بشهادة العبد لغير سيده.
(٢) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٣ س ٤ قال : وشهادة العبد لا بأس بها لغير سيده.
(٣) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٤٩ قطعة من حديث ٤٣.
(٤) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٤٩ الحديث ٤٢.
(٥) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٤٩ قطعة من حديث ٤٣.
(٦) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة ١٩ قال : وروي عن علي عليه السلام إلخ.