ويلحق بهذا الباب مسائل
(الأولى) التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول ، لتطرق التهمة. وهل يمنع في حقوق الله؟ فيه تردد.
______________________________________________________
ما تعلق به أبو علي.
قال العلّامة : ولا فرق بين ما تعلق به السيد وأبو علي ، لان كلا الخبرين احاد ، ولعله قد كان الخبر الذي رواه أبو علي متواترا في زمانه.
والحق ان رده انما هو لكون ذلك من المناصب الجليلة ، فلا يليق به (١).
قال طاب ثراه : التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول ، لتطرق التهمة ، وهل يمنع في حقوق الله؟ فيه تردد.
أقول : حرص الشاهد وتبرعه بأداء الشهادة قبل سؤال الحاكم له تطرق للتهمة إليه ، فيدخل تحت عموم قوله صلّى الله عليه وآله : (لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين) (٢) والظنين المتهم ، قاله أهل اللغة (٣) وهو مروي عنهم عليهم السلام (٤).
ومثله قول الصادق عليه السلام : تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير ان يستشهدوا (٥).
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في شهادة ولد الزنا ص ١٦٧ س ١٤ قال : وهذا الذي ذكره السيد على طوله ليس دليلا ، إذ لا أولوية إلخ.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٣٥ الحديث ٢٦ ولاحظ ما علق عليه.
(٣) النهاية لابن الأثير : ج ٣ باب الظاء مع النون ص ١٦٣ قال : وفيه : (لا تجوز شهادة ظنين) اي متهم في ذنبه ، من الظنّة التهمة.
(٤) دعائم الإسلام : ج ٢ فصل ٢ ذكر من يجوز شهادته ومن لا يجوز ص ٥١١ الحديث ١٨٣١ و ١٨٣٢ و ١٨٣٣ وغيرها.
(٥) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٣٥ الحديث ٢٧ ولاحظ ما علق عليه.