(الثانية) الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع. وفي رواية يؤخذ بأول قوله. وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية.
______________________________________________________
تبرعا ، ولا تقضي بفسق الشاهد ولا تصر به مجروحا ، فيجوز شهادته في غير تلك الواقعة ، وهل يجوز فيها في غير ذلك المجلس؟ نظر.
قال طاب ثراه : الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع. وفي رواية تؤخذ بأول قوله. وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية.
أقول : المشهور قبول شهادة الأصم فيما يكفي فيه حاسة البصر ، ولا حاجة فيه الى السمع كالقتل والغصب ، لعموم قوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (١) ولان المناط العدالة المثمرة للظن ، المناسب لقبول الشهادة ، وهو اختيار التقي (٢) وابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلّامة (٥).
وقال الشيخ في النهاية : ولا بأس بشهادة الأصم غير انه يؤخذ بأول قوله ، لا بثانيه (٦) وبه قال القاضي (٧) وابن حمزة (٨).
مصيرا إلى رواية جميل عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن شهادة الأصم
__________________
(١) الطلاق : ٢.
(٢) لم يوجد في الكافي ولكنه في المختلف : ج ٢ ص ١٦٧ س ٢٠ قال : وقال أبو الصلاح : تقبل شهادة الأعمى إلى قوله : والأصم ، وأشار إليه في هامش الكافي : ص ٤٣٦ تحت رقم ٣.
(٣) السرائر : في الشهادات ص ١٨٣ س ٣٦ لا بأس بشهادة الأصم.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) المختلف : ج ٢ في بيان شهادة الأصم ص ١٦٧ س ٢٢ قال : والوجه ما قاله أبو الصلاح.
(٦) النهاية : كتاب الشهادات ص ٣٢٧ س ٤ قال : ولا بأس بشهادة الأصم غير انه يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه.
(٧) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٦ س ١٧ قال : وشهادة الأصم ، ويؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه.
(٨) الوسيلة : فصل في بيان الشهادات ص ٢٣٠ س ١٠ قال : والصمم ويؤخذ بأول قول صاحبه.