(الثالثة) لا تقبل شهادة النساء في الهلال ، والطلاق. وفي قبولها في الرضاع تردد (١) ، أشبهه القبول ، ولا تقبل في الحدود.
______________________________________________________
في القتل؟ قال : يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني (١).
وأجاب العلّامة عنها بوجهين :
(أ) ان في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف (٢).
(ب) لو قلنا بموجبها لم يناف مطلوبنا ، لان القول الثاني ان كان منافيا للأول ، كان رجوعا عما شهد به أولا ، وهو غير مسموع ، وان لم يكن منافيا كان شهادة أخرى مستأنفة ، أو تأكيدا.
وفيه نظر : لان الرجوع الذي لا يسمع ولا يؤثر في إبطال ما شهد به أولا ، انما هو الرجوع الحاصل بعد الحكم بالشهادة ، وليس في الرواية ما يدل على ذلك ، وحينئذ جاز ان يكون المنافي حصل قبل الحكم ، بل جاز حصوله في تمام حكاية الشهادة ، فيوجب التخليط ، وذلك يقتضي ردها ، وعلى ما تضمنته الرواية : من الأخذ بالأول وترك الاعتداد بالثاني ، يقتضي قبولها ، فيتنافى المذهبان ، ولم يمكن العمل بالموجب.
قال طاب ثراه : وفي قبولها في الرضاع تردد.
أقول : البحث هنا يقع في مقامين :
(الأول) هل يقبل شهادة النساء في الرضاع ، أم لا؟ فيه مذهبان.
المنع : ذهب اليه الشيخ في الخلاف (٣) وفي فصل الرضاع من المبسوط (٤) وهو
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٥٥ الحديث ٦٩.
(٢) سند الحديث كما في التهذيب (عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن جميل).
(٣) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة ٩ قال : ولا تقبل في الرضاع أصلا.
(٤) المبسوط : ج ٥ كتاب الرضاع ص ٣١١ س ٧ قال : شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا.