.................................................................................................
______________________________________________________
وأجيب : بالقول بالموجب ، فانا نقبلها في ربع الحق لصريح روايات.
منها صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثمَّ مات الغلام بعد ما وقع على الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلها : انه استهل وصاح حين وقع على الأرض ، ثمَّ مات قال : على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام (١).
فالحاصل : ان المفيد اكتفى بالمرأتين مع القدرة وبالواحدة مع التعذر (٢) وسلار (٣) والحسن (٤) اختيارا ، وأبو علي اعتبر الأربع (٥) وأجاز بعضهن اختيارا لكن تقضى بحساب الشهادة ، والعلّامة اعتبر الأربع وألغى ما دونهن إلا في الوصية والاستهلال فأجاز بالنسبة (٦).
تنبيه
المشهور قبول النساء في الوصية والاستهلال وان وجد الرجال ، والروايات دالة عليه وخالية عن قيد الاشتراط (٧) وقال في النهاية : وذلك لا يجوز الا عند عدم
__________________
(١) الكافي : ج ٧ باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ص ٣٩٢ الحديث ١٢.
(٢) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣١ قال : وتقبل شهادة امرأتين إلى قوله : وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة قبلت شهادتها.
(٣) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١٧ قال : وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة.
(٤ و ٥ و ٦) المختلف : ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٧ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : ولا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن الى قوله : وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها ، فشهادتها جائزة ، الى قوله : لنا ان عادة الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين بالرجل ثمَّ قال : فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين إلخ.
(٧) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٨ الحديث ٢٠ و ٢١ و ٢٤ وغير ذلك.