وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي. وفي الجراح والقتل بان يشهد رجل وامرأتان ، ويجب بشهادتهن الدية ، لا القود ، وفي الديون مع الرجال ، ولو انفردن كامرأتين مع اليمين ، فالأشبه عدم القبول.
______________________________________________________
الرجال (١) وتبعه القاضي (٢) وابن إدريس (٣).
قال طاب ثراه : وفي الديون مع الرجال. ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول.
أقول : مذهب الشيخ في الكتب الثلاثة القبول (٤) (٥) (٦) وبه قال القاضي (٧) وابن حمزة (٨) وأبو علي (٩) وهو ظاهر التقي (١٠) واختاره العلّامة في المختلف (١١).
__________________
(١) النهاية : باب شهادة النساء ص ٣٣٣ س ١٥ قال : وذلك (اي القبول في الوصية) لا يجوز الا عند عدم الرجال.
(٢) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٩ س ٧ قال : وذلك لا يجوز التعويل عليه الا مع عدم الرجال.
(٣) السرائر : باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ٢٤ قال : وتقبل شهادة امرأة واحدة إلى قوله : وذلك عند عدم الرجال.
(٤) النهاية : باب شهادة النساء ص ٣٣٣ س ٦ قال : وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد.
(٥) المبسوط : ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٤ س ٦ قال : إذا ادعى حقا هو مال الى قوله : أو بشاهد وامرأتين حكم له بذلك إلخ.
(٦) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٦٦ قال : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون إلخ.
(٧) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ٢٠ قال : وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد إلخ.
(٨) الوسيلة : فصل في بيان اعداد البينة وغيرها ص ٢٢٢ س ٤ قال : ورابعها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين إلى قوله : في المال ، وما كان وصلة اليه ، وس ١٤ قال : وتقبل شهادة النساء الى قوله : ومع اليمين إذا لم يكن رجال وهي في موضعين في المال إلخ.
(٩) المختلف : ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٢٥ قال : وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعى الى قوله : وبه قال ابن الجنيد ثمَّ قال بعد أسطر : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
(١٠) الكافي : فصل في الشهادات : ص ٤٣٦ س ٥ قال : ويقبل فيما عدى ذلك امرأتان برجل.
(١١) المختلف : ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٢٥ قال : وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعى الى قوله : وبه قال ابن الجنيد ثمَّ قال بعد أسطر : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.