.................................................................................................
______________________________________________________
ومذهب ابن إدريس المنع (١) واختاره المصنف (٢).
احتج الأولون : بأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل الواحد ، وقد ثبت الحق بشهادته مع اليمين فكذا مساويه.
أما الأولى : فلقبول الرجل والمرأتين إجماعا في الدين. ولوقوع التعادل في باب التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين ، ولو لا التساوي لما صح ذلك.
واما الثانية : فلقضاء العقل بتساوي حكم المتساويين ، فأي دليل منع من ذلك؟!.
واحتج ابن إدريس : بأصالة براءة الذمة. وبأنّ جعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع يحتاج الى دليل شرعي ، والأصل ان لا شرع ، وحملهما على الرجل قياس ، وهو عندنا باطل (٣).
تحقيق
وينقسم الحقوق إلى أقسام :
(الأول) رؤية الأهلة ، وثبوت ولاية القاضي ، والرشد في الذكور ، ولا تقبل الا بشاهدين ذكرين ، وهو إجماع. أما الرشد في النساء ، فتقبل فيه شهادة النساء قطعا. وهل تقبل في بلوغهن؟ قال في باب الحجر من التحرير ، نعم (٤) ، وأطلق في باب
__________________
(١) السرائر : كتاب الشهادات ص ١٨٢ س ٥ قال : والذي يقتضي النظر : انه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعى وجعلهما بمنزلة الرجل يحتاج الى دليل إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) تقدم آنفا.
(٤) التحرير : ج ١ ، المقصد الرابع في الحجر ص ٢١٨ س ٣٠ قال : (يب) يثبت البلوغ والرشد الى قوله : بشهادة النساء في النساء.