.................................................................................................
______________________________________________________
الشهادات منه (١) ومن القواعد : الاقتصار على الرجال في البلوغ (٢) ولم يفصل بين الذكور والإناث ، وكذا الشهيد (٣).
وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : ان النبيّ صلّى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال (٤).
(الثاني) الجنايات ، وفيها ثلاثة أقوال :
(الأول) قبول المرأتين مع الرجل ، ويثبت بذلك القود قاله المفيد (٥) وهو ظاهر الحسن (٦).
(الثاني) عدم القبول أصلا قاله الشيخ في الخلاف (٧) وتبعه ابن إدريس (٨).
(الثالث) القبول ويثبت بذلك ما يوجب الدية ابتداء ، كالخطإ ، وكسر العظام ،
__________________
(١) التحرير : ج ٢ ، الفصل الرابع في تفصيل الحقوق ، ص ٢١٢ س ١٧ قال : (ب) حقوق الآدمي ثلاثة ، منها ما لا يثبت الا بشاهدين الى قوله : والبلوغ.
(٢) القواعد : ج ٢ في الشهادات ص ٢٣٨ س ٢١ قال : الثانية ما عدا الزنا مما فيه حق الى قوله : ولا يثبت الا بشاهدين ثمَّ قال : وكذا البلوغ.
(٣) اللمعة : ج ٣ في تفصيل الحقوق ص ١٤٢ س ١ قال : ومنه الإسلام والبلوغ.
(٤) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٣٧ الحديث ٣٢ ولاحظ ما علق عليه ، وأورده في المختلف : ج ٢ ص ١٦٣ س ٨.
(٥) لم أظفر عليه مع الفحص الطويل.
(٦) المختلف : ج ٢ فيما لا يقبل فيه شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٢ قال : وشهادة النساء مع الرجال جائزة إذا كن ثقات.
(٧) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٤ قال : لا يثبت النكاح الى قوله : والقتل الموجب للقود الى قوله : ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين.
(٨) السرائر : باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ١٧ قال : فان شهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح فقد ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته الى قبولها والذي يقوى في نفسي خلاف ذلك وانها غير مقبولة إلخ.