.................................................................................................
______________________________________________________
مستدرك ، ويحمل اخبار المنع عليه ، ويوجب الدية حقنا للدم ، لكيلا يطل دم امرء مسلم ، ولمبالغة الشارع في التحفظ على الدماء ، وصيانتها عن الاستهانة بأمرها ، ولهذا قيل فيها قسامة المدعي ، واجازة شهادة الصبيان كيلا يجد الفاسق فرصة الخلوة بعدوّه ، فيثبت المدعي حقه بالقسامة وبالصبيان ، فالنساء اولى لرفع التهمة عن شهادتهن ، وثبوت التكليف في حقهن ، ويحمل اخبار القبول عليه.
تذنيب
وعلى القبول يشترط الضميمة مع الرجال في المشهور من فتاوى علمائنا. وقال التقي : يقبل شهادة المرأتين في نصف دية النفس ، أو العضو ، أو الجراح ، والواحدة في الربع (١) وهو غريب.
(الثالث) الحدود ، وفيها أربعة أقوال :
(الأول) المنع مطلقا قاله المفيد (٢) وتلميذه (٣) وهو ظاهر الحسن (٤).
(الثاني) القبول مع الضميمة مطلقا ، وان كان رجلا مع ستة نسوة ثبت الجلد لا الرجم ، ولو كنّ أربع نسوة مع رجلين ثبت الرجم قاله في الخلاف (٥) وهو نادر ،
__________________
(١) الكافي : التكليف الثالث من الشهادات ص ٤٣٩ س ١٣ قال : وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس أو العضو إلخ.
(٢) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣٣ قال : ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود.
(٣) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١١ قال : وما تقبل فيه شهادة النساء الى قوله : فالديون والأموال (ومن هذا الكلام يستفاد الانحصار).
(٤) المختلف : ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٢ س ٣٩ قال : وقال ابن أبي عقيل : الى قوله : وشهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شيء إذا كن ثقات ، قال : وهذا يعطي منع قبول شهادتهن في الزنا منفردات ومنضمات.
(٥) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٢ قال : حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء إلا الشهادة بالزنا فإنه روى أصحابنا إلخ.