.................................................................................................
______________________________________________________
الأول : مختار الشيخ في المبسوط (١) واختاره ابن إدريس (٢) والعلّامة في التحرير (٣).
والثاني : مذهبه في المختلف (٤) واختاره فخر المحققين (٥).
وفائدة القبول : نشر الحرمة ، وسقوط الحد عن القاذف لا ثبوت الحد عليه.
(الرابع) الطلاق ، وفي معناه الخلع ، وفيه مذهبان.
المنع من قبول النساء فيه منفردات ومنضمات ، نص عليه في النهاية (٦) والخلاف (٧) وبه قال الفقيهان (٨) (٩) والمفيد (١٠) وتلميذه (١١) والقاضي (١٢)
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٢٣ قال : والثالث ما اختلف فيه وهو الإقرار بالزنا ، الى قوله : وقال آخرون : يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات وهو الأقوى عندي.
(٢) السرائر : كتاب الشهادات ص ١٨٢ س ٣ قال : يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات وهو الأليق بمذهبنا إلخ.
(٣) التحرير : ج ٢ كتاب الشهادات ص ٢١٦ س ٧ قال : (ط) لو أقر بالزنا الى قوله : ثبت بالشاهدين ثمَّ قال : ولا يثبت الحد إلخ.
(٤) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٥ س ٢٥ قال : والمعتمد : انه لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول كالزنا.
(٥) الإيضاح : ج ٤ كتاب الشهادات ص ٤٣٢ س ١٠ قال : والأول (اي ان الإقرار كالزنا) اختيار المصنف في المختلف وهو الأقوى عندي.
(٦) النهاية : باب شهادة النساء ص ٣٣٢ س ٩ قال : فاما ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه ، الى قوله : والطلاق.
(٧) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٤ قال : لا يثبت النكاح والخلع والطلاق الى قوله : الا بشهادة رجلين إلخ.
(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٤ قال : وقد نص في الخلاف على المنع الى قوله : وكذا ابنا بابويه.
(٩) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٥ س ٣ قال : ولا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال ولا في الطلاق.
(١٠) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣٣ قال : ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود.
(١١) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ٩ قال : واما ما لا تقبل فيه الا شهادة الرجال ، النكاح والطلاق والحدود إلخ.
(١٢) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٥ قال : فأما الأول (أي لا تقبل فيها شهادة النساء)