.................................................................................................
______________________________________________________
(الخامس) النكاح وفيه قولان : المنع من قبول قولهن ، قاله في الخلاف (١) وبه قال المفيد (٢) وتلميذه (٣) وابن حمزة (٤) وابن إدريس (٥).
والقبول ، قاله الصدوقان (٦) (٧) وأبو علي (٨) والشيخ في كتابي الاخبار (٩) (١٠) واختاره العلّامة (١١).
احتج الأولون : بما رواه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام : هل يجوز شهادة النساء في التزويج من غير ان يكون معهن رجل؟ قال : هذا لا يستقيم (١٢).
وفي معناها رواية السكوني (١٣).
وحملها العلّامة على القبول على الانفراد ، ونحن نقول به ، بل لا بد من انضمامهن الى الرجال (١٤).
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق.
(٥) السرائر : باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ٢٧ قال : ولا يقبل شهادة النساء في عقد النكاح.
(٦) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦١ س ٣٥ قال : واما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه (اي في النكاح) الى قوله : وهو الأقوى.
(٧) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٥ س ١ قال : ولا بأس بشهادة النساء في النكاح والدين.
(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦١ س ٣٥ قال : واما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه (اي في النكاح) الى قوله : وهو الأقوى.
(٩) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٨٠ قال بعد نقل حديث ١٧٤ : قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على احد وجهين : أحدهما ان يكون ورد مورد التقية إلخ.
(١٠) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٥ قال بعد نقل حديث ١١ فلا ينافي ما تقدم الى قوله : والوجه الآخر ان نحمله على التقية.
(١١) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦١ س ٣٥ قال : واما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه (اي في النكاح) الى قوله : وهو الأقوى.
(١٢) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٥ الحديث ١١.
(١٣) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٥ الحديث ١٢.
(١٤) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ٦ قال : والجواب انا نقول بالموجب فانا نمنع من قبول شهادتهن على الانفراد.