.................................................................................................
______________________________________________________
(السادس) الرضاع ، وفيه مذهبان.
القبول : منضمات ومنفردات قاله الشيخ في المبسوط (١) وبه قال المفيد (٢) وتلميذه (٣) وابن حمزة (٤) وهو ظاهر القديمين (٥) (٦) واختاره المصنف (٧) والعلّامة (٨).
والمنع : قاله الشيخ في الخلاف (٩) وموضع من المبسوط (١٠) وبه قال ابن إدريس (١١).
احتج الأولون بما رواه عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في امرأة رضعت غلاما وجارية؟ قال : تعلم ذلك غيرها؟ قلت : لا قال :
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ١٥ قال : والثالث ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين واربع نسوة وهو الولادة والرضاع.
(٢) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣١ قال : وتقبل شهادة امرأتين إلى قوله : والولادة والاستهلال والرضاع.
(٣) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١٥ قال : واما ما تؤخذ فيه شهادة النساء الى قوله : والولادة والاستهلال والرضاع.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان اعداد البينة ص ٢٢٢ س ٦ قال : وخامسها : شهادة أربع نسوة إلى قوله : الرضاع والولادة.
(٥) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١ قال : وهو (اي القبول في الرضاع) الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، الى قوله : والوجه عندي القبول.
(٦) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١ قال : وهو (اي القبول في الرضاع) الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، الى قوله : والوجه عندي القبول.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١ قال : وهو (اي القبول في الرضاع) الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، الى قوله : والوجه عندي القبول.
(٩) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٩ قال : ولا تقبل في الرضاع أصلا.
(١٠) المبسوط : ج ٥ كتاب الرضاع ص ٣١١ س ٧ قال : شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا.
(١١) السرائر : باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ١٠ قال : فالأول رؤية الأهلة والطلاق والرضاع الى قوله : لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك وان كثرن.