.................................................................................................
______________________________________________________
لا تصدق ان لم يكن غيرها (١).
دل بمفهومه على الحكم بصدقها لو كان غيرها ، وهو أعم من الرجال والنساء.
ومفهوم قوله عليه السلام في بيان نقص عقولهن : كون المرأتين برجل (٢) ولم يخص بذلك حكما دون حكم.
ولأنه مما يتعسر اطلاع الرجال عليه في الأغلب ، فالاقتصار على الرجال عسر وحرج ، فيكون منفيا بالآية (٣) والرواية (٤).
احتج الآخرون : بأصالة الإباحة حتى يحصل اليقين بالحرمة ، ولا يقين مع حصول الخلاف.
ولعموم قوله تعالى (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) (٥).
وأجيب بمعارضة الأصل بالاحتياط ، والآية مخصوصة.
(السابع) التوكيل والوصية اليه والعتق والنسب والكتابة ، وفيه قولان : المنع : قاله في الخلاف (٦) وهو المشهور.
والقبول مع الرجال : قواه في المبسوط (٧) واختاره العلامة في العتق والكتابة ومنع في الباقي (٨).
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٢٧) باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ص ٣٢٣ الحديث ٣٨.
(٢) صحيح مسلم : ج ١ (٣٤) باب بيان نقصان الايمان بنقصان الطاعات ص ٨٦ قطعة من حديث ١٣٢ قال : شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل.
(٣) البقرة : ١٨٥ والحج : ٧٨.
(٤) الكافي : ج ٣ باب الجبائر والقروح والجراحات ص ٣٣ الحديث ٤.
(٥) النساء : ٣.
(٦) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٤ قال : لا يثبت الى قوله : والوكالة والوصية اليه والعتق النسب الى قوله : الا بشهادة رجلين.
(٧) المبسوط : ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٨ قال : وقال بعضهم يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين ، وهو الأقوى إلا القصاص.
(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ٢١ قال : ومنع في الخلاف من القبول فيتعين العمل به الا العتق والكتابة فإن الأقرب القبول.