.................................................................................................
______________________________________________________
كالبرص والقرن وغير ذلك مما لا يطلع عليها الرجال ، ويقبل فيه شهادة النساء منفردات إجماعا ، ويقبل الرجال فيه ان اتفق ، وعبارة القاضي يعطي المنع من قبول شهادة الرجال فيه (١). وشرط ابن إدريس في قبول شهادتهن في هذه المواضع تعذر الرجال (٢).
وهما نادران.
تحقيق
وينقسم ما يقبل فيه شهادتهن الى قسمين :
أحدهما : ما يعتبر فيه كمال الأربع ، ولا يمضي الأقل منهن.
ومنه ما لا يعتبر فيه ذلك ، بل يثبت كمال الحق بالأربع ، ويثبت بكل واحدة الربع ، ولا يشترط الاجتماع ، فيمضي شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به ، والاثنين في النصف ، والثلاثة في ثلاثة أرباع ويأخذ المدعي ذلك من غير يمين ، وهو الوصية ، وميراث المستهل. وان شهد ما دون الأربع لتعذر الأربع لم يستحق المدعي الا بنسبة الشهادة.
وقال المفيد ، وتلميذه : يقبل الواحدة المأمونة في الجميع مع تعذر الأربع (٣) (٤)
__________________
(١) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٣ قال : وثالثها : يجوز ذلك أيضا ولا يجوز ان يكون منهن احد من الرجال.
(٢) السرائر : باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ٢٤ قال : وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية إلى قوله : وذلك لا يجوز الا عند عدم الرجال.
(٣) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣٢ قال : وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه.
(٤) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١٧ قال : وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة إذا كانت مأمونة.