وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة.
وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية ، وكذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى تكملن أربعا ، فتقبل شهادتهن في الوصية اجمع.
ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة ، ولا الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة ، ولو بلغت الدناءة كالزبال والوقاد ، ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص.
الثاني : فيما يصير به شاهدا وضابطه : العلم ، ومستنده المشاهدة أو السماع. فالمشاهدة للافعال : كالغضب ، والقتل ، والسرقة ، والرضاع ، والولادة ، والزنا ، واللواط.
اما السماع : فيثبت به النسب ، والملك ، والوقف ، والزوجية ، ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة ، والسماع لما
______________________________________________________
وهو نادر.
وقال الحسن : يمضي شهادة القابلة وحدها إذا كانت عدلة (١) ولم يشترط التعذر ، وهو غريب.
واما عدى الوصية والاستهلال يعتبر فيه كمال الأربع ، ولا يمضي الثلاث منهن في شيء منه ، هذا في المشهور ، وقال أبو علي : يقبل ما دون الأربع ويمضي بحسابه (٢) وهو متروك.
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١١ قال : وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة فشهادتها جائزة وقال قبل ذلك بأسطر : وقال ابن الجنيد : وكل أمر لا يحضره الرجال الى قوله : فان شهد بعضهن فبحساب ذلك.
(٢) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١١ قال : وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة فشهادتها جائزة وقال قبل ذلك بأسطر : وقال ابن الجنيد : وكل أمر لا يحضره الرجال الى قوله : فان شهد بعضهن فبحساب ذلك.