يكفي فيه السماع ، وان لم يستدعه المشهود عليه. وكذا لو قيل له : لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما. وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه.
وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب الا مع ضرر غير مستحق ، ولا يحل الامتناع مع التمكن.
ولو دعي للتحمل فقولان : المروي الوجوب ، ووجوبه على الكفاية ، (١) ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو دعى للتحمل فقولان : المروي الوجوب ، ووجوبه على الكفاية.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط الى وجوبه على الكفاية (١) (٢) وبه قال التقي (٣) والمفيد (٤) وأبو علي (٥) وسلار (٦) وابن زهرة (٧) واختاره المصنف (٨)
__________________
(١) النهاية : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص ٣٢٨ س ٢ قال : لا يجوز ان يمتنع الإنسان من الشهادة إذا دعي إليها إلخ.
(٢) المبسوط : ج ٨ فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة ص ١٨٦ س ٤ قال : اما التحمل فإنه فرض في الجملة إلخ.
(٣) الكافي : التكليف الثاني من الشهادات ص ٤٣٦ س ١٥ قال : يلزم من دعي من أهل الشهادة إلى قوله : الإجابة الى ذلك.
(٤) المقنعة : باب البينات ص ١١٣ س ٤ قال : وليس لأحد ان يدعي الى شيء ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة إلخ.
(٥) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٠ س ٢٦ قال : وقال ابن الجنيد : ولا اختيار للشاهد ان يمنع من الشهادة إذا دعي إليها إلخ.
(٦) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٤ س ٢ قال : ولا يجوز ان يمتنع من الشهادة الا ان يضر بالدين إلخ.
(٧) الغنية (في ضمن الجوامع الفقهية) ص ٦٢٥ س ١٦ قال : واعلم : ان ادعي الى تحمل الشهادة وهو من أهلها فعليه الإجابة.
(٨) لاحظ عبارة النافع.