ولا يشهد الا مع المعرفة ، أو شهادة عدلين بالمعرفة.
ويجوز ان تسفر المرأة ليعرفها الشاهد.
ويشهد على الأخرس بالإشارة ، ولا يقيمها بالإقرار.
مسائل
(الأولى) قيل : يكفي بالشهادة بالملك ، مشاهدته يتصرف فيه ، وبه رواية ، والأولى الشهادة بالتصرف ، لأنه دلالة الملك وليس بملك.
(الثانية) يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد ، إذا عرفه المتبايعان.
______________________________________________________
والروايات في هذا المعنى كثيرة لا نطول بذكرها الكتاب (١).
(الرابع) انه من الأمور الضرورية التي لا ينفك الإنسان عنها ، لوقوع الحاجة الى المعاملات والمناكحات وغير ذلك من الأمور الضرورية ، فلو لم يجب تحمل الشهادة لأدى ذلك الى التنازع غالبا ، وعدم التخلص ، وذلك ينافي الحكمة ، فيكون واجبا.
احتج ابن إدريس : بأصالة البراءة ، وعدم الدليل ، والآية يراد بها بعد الشهادة ، والاخبار احاد (٢).
قال طاب ثراه : قيل : يكفي بالشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه ، وبه رواية ، والأولى الشهادة بالتصرف ، لأنه دلالة الملك وليس بملك.
أقول : العلم بالملك المطلق ليس مما يدرك بحسّ البصر ، ولا يقف على المشاهدة ، وكمال الشهادة به مبني على أمور ثلاثة : اليد ، والتصرف ، والسماع.
__________________
(١) لاحظ التهذيب : ج ٦ ص ٢٧٥ الحديث ١٥٧ و ١٥٨ و ١٥٩ و ١٦٠.
(٢) تقدم نقل استدلاله.