(الثالثة) لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ، ولو رأى خطه. وفي رواية : ان شهد معه آخر جاز إقامتها ، وفي الرواية تردد.
______________________________________________________
وأجاب العلامة : بأن ادعاء الملكية من المشترى لوجود سببه ، وهو الشراء ممن يظن انه مالك ، باعتبار اليد ، ومثل هذا مما يتساهل فيه ، بخلاف الشهادة التي لا يجوز الا على القطع والبت ، ولا يجوز التعويل فيها على الظن (١).
وأورد الشهيد عليها إشكالا : بأنه لو ادعى عليه ، فأنكر صح ان يحلف ، مع ان الحلف على القطع في جميع الصور إجماعا (٢).
قلت : الحلف هنا تابع لثبوت السبب ، وهو قطعي الثبوت.
قال طاب ثراه : لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ، ولو راى خطه. وفي رواية ان شهد معه آخر جاز إقامتها ، وفي الرواية تردد.
أقول : الأول إطلاق التقي (٣) ومذهب الشيخ في الاستبصار (٤) واختاره ابن إدريس (٥).
لقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (٦) وقوله عليه السلام : على مثلها
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٧ س ٣ قال : وادعاء الملك لوجود سببه إلخ.
(٢) لم أعثر عليه في الكتب المتوفرة.
(٣) الكافي : التكليف الثاني من الشهادات ص ٤٣٦ س ١٧ قال : ولا يحل له ان يتحمل ولا يقيم شهادة لا يعلم مقتضاها من احد طرق العلم وان راى خطه.
(٤) الاستبصار : ج ٣ (١٦) باب انه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ، ثمَّ صدر الباب ، بالأخبار الدالة على ذلك ، وانه قدس سره يصدر الباب بالأخبار الذي يعتقده مذهبا كما قاله في المختلف : ج ٢ ص ١٧٢ س ٣٥ وأضف الى ذلك ما قاله بعد نقل حديث عمر بن يزيد : قد بينا ان الشهادة لا تجوز إقامتها إلا بعد العلم.
(٥) السرائر : باب كيفية الشهادة ص ١٨٥ س ٢٩ قال : وإذا أراد إقامة شهادة لم يجز له ان يقمها الا على ما يعلمه ويتقنه ويقطع عليه إلخ.
(٦) الاسراء : ٣٦.