(الرابعة) من حضر حسابا ، أو سمع شهادة ، ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق ان امتنع ، وفيه تردد.
ويكره ان يشهد لمخالف إذا خشي انه لو استدعاه الى الحاكم يردّ شهادته.
الثالث : في الشهادة على الشهادة وهي مقبولة في الديون ، والأموال ، والحقوق ، ولا تقبل في الحدود ، ولا يجزي الا اثنان على شاهد الأصل.
______________________________________________________
قال العلّامة في المختلف : والمعتمد ما قاله الشيخ في الاستبصار ، ويحمل قول علمائنا المشهور بينهم ، وهذه الرواية : على ما إذا حصل من القرائن الحالية والمقالية للشاهد ما استفاد به العلم ، وحينئذ يشهد مستندا الى العلم الحاصل له ، لا باعتبار الوقوف على خطه ومعرفته به (١).
قال طاب ثراه : من حضر حسابا ، أو سمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق ان امتنع ، وفيه تردد.
أقول : قال في النهاية : ومن علم شيئا ولم يكن اشهد عليه ، ثمَّ ادعي الى ان يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع ، اللهم الا ان يعلم انه ان لم يقمها بطل حق مؤمن ، فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة (٢) وبه قال القاضي (٣) هو ظاهر كلام
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٣ س ٢ قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في الاستبصار ، ويحمل قول علمائنا إلخ.
(٢) النهاية : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص ٣٣٠ س ٣ قال : ومن علم شيئا من الأشياء الى قوله : يجب عليه إقامة الشهادة.
(٣) المهذب : ج ٢ الشهادة على الشهادة ص ٥٦١ س ١٢ قال : وإذا علم شيئا ولم يكن قد اشهد عليه الى قوله : وجب عليه إقامتها.