وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد.
______________________________________________________
ابن حمزة (١).
وقال أبو علي : إذا حضر حساب اثنين فأقر أحدهما للآخر بشيء ثمَّ جحده إياه فاحتاج الى شهادة الحاضر كان ذلك إلى الشاهد ، ان شاء حكى ما حضر من غير ان يثبت الشهادة ، وان شاء تأخر ، لأن صاحب الحق لم يسترعه الشهادة (٢) وقال التقي : هو مخير فيما يسمعه ويشاهده بين تحمله واقامته ، وتركهما (٣).
وقال ابن إدريس : يجب عليه الأداء لقوله تعالى (وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) (٤) ولا يكون له الخيار في إقامتها (٥).
والظاهر انه لا منافاة بين كلام الشيخ وابن إدريس ، لأن الشيخ جعل الإقامة على الكفاية ، وان كان قصد ابن إدريس وجوبها عينا منعنا ذلك.
قال طاب ثراه : وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد.
أقول : المراد ان شهادة النساء ، هل تسمع في باب الشهادة على الشهادة؟
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة ص ٢٣٢ س ١٩ قال : وإذا شاهد المتعاقدين وسمع كلام العقد منهما وعرفهما بالمشاهدة جاز له ان يشهد بذلك إذا حضرا إلخ.
(٢) المختلف : في الشهادات ص ١٧٣ س ٥ قال : وقال ابن الجنيد : وإذا حضر الإنسان حساب اثنين الى آخر.
(٣) الكافي : التكليف الثاني من الشهادات ص ٤٣٦ س ١٦ قال : وهو محير فيما يسمعه ويشاهده بين تحمله واقامته وتركهما.
(٤) البقرة : ٢٨٣.
(٥) السرائر : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص ١٨٦ س ٨ قال : ومن علم شيئا من الأشياء الى قوله : فالواجب عليه الأداء.