الرابع : في اللواحق
وفيه مسائل :
(الأولى) إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم ، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود.
وفي النهاية : ان كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما ، وان كانت تالفة ضمن الشهود.
(الثانية) إذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها ، ومع تلفها ، أو تعذرها ، يضمن الشهود.
______________________________________________________
فحينئذ لا يلتفت الى جحوده (١) ، فلم يعتبر الأعدل.
(القسم الثاني) ان يكون بعد الحكم ، فلا ينقض قطعا ، وقال ابن حمزة : يأخذ بأعدلهما ، وان تساويا نقض الحكم ، وان كان ذلك قبل الحكم سمع من الأصل وحكم به (٢).
قال طاب ثراه : إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم ، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود وفي النهاية : ان كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما ، وان كانت تالفة ضمن الشهود.
أقول : إذا رجع الشاهدان بعد الحكم لم ينقض الحكم ، لأصالة الصحة ، وعدم التسلط على ابطال حق المسلم بقول الشاهد لتكذيبه لهذا الإقرار بشهادته أولا ،
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧١ س ١٦ قال : وقال ابن الجنيد : لو كان عدلا الى قوله : لا يلتفت الى جحوده.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة ص ٢٣٤ س ١ قال : وان كذبه وتساويا في العدالة نقض الحكم ، وان تفاوتا أخذ بقول أعدلهما.