(الثالثة) لو كان المشهود به قتلا ، أو رجما ، أو قطعا ، فاستوفى ثمَّ رجع الشهود ، فان قالوا تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم ، ويرد البعض ما وجب عليهم ، ويتم الولي ان بقي عليه شيء.
ولو قالوا : أخطأنا لزمتهم الدية. ولو قال بعضهم : أخطأنا لزمه نصيبه من الدية ، ولم يمض إقراره على غيره. ولو قال : تعمدت رد عليه الولي ما يفضل ، ويقتص منه ان شاء.
وفي النهاية : يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ، ويقتل ، والرواية صحيحة السند ، غير ان فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد.
______________________________________________________
وأجيب : بالفرق فانّ القصاص يسقط بالشبهة ، بخلاف المال (١).
احتج الأولون بوجوه :
(أ) ان الحكم نفذ باجتهاد الحاكم ، فلا ينقض بالاحتمال ، لجواز كذبهم في الرجوع.
(ب) ان الرجوع بعد الشهادة كالإنكار بعد الإقرار ، وهو غير مسموع.
(ج) ان الرجوع ليس بشهادة ، ولهذا لا يفتقر الى لفظ الشهادة ، فلا يسقط حق المشهود له بما ليس بشهادة ، لانحصار المبطل للحق ، في الشهادة والإقرار ، ولم يحصل منه إقرار.
(د) ان الشهادة تثبت الحق ، فلا يزول بالطارئ كالفسق ، ويضمنان للمشهود عليه ، لاعترافهما بإتلاف حقه.
قال طاب ثراه : وفي النهاية يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٥ س ١٧ قال : احتجوا بأن الحق إلخ.