(الرابعة) لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت ، ثمَّ رجعا ، ضمنا المهر ، وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني ، وتحمل هذه الرواية على انها نكحت بسماع الشهادة ، لا مع حكم الحاكم ، ولو حكم لم يقبل الرجوع.
(الخامسة) لو شهد اثنان على رجل بسرقة ، فقطع ، ثمَّ قالا : أوهمنا والسارق غيره اغرما دية يد الأول ، ولم يقبلا في الأخير لما يتضمن من عدم الضبط.
(السادسة) تجب شهرة الشاهد الزور ، وتعزيره بما يراه الامام ، حسما للجرأة.
______________________________________________________
المصنف (١).
احتج الشيخ بما رواه عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته ، فقال : يقتل الراجع ، ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية (٢).
احتج الآخرون : باختصاص حكم الإقرار بالمقر ، وبما رواه الشيخ عن ابن محبوب عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال : ان قال الراجع : أوهمت ضرب الحد وغرم الدية ، وان قال : تعمدت قتل (٣).
قال طاب ثراه : لو شهدا بطلاق امرأة ، فتزوجت ، ثمَّ رجعا ، ضمن المهر وردت
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٠ الحديث ٩٥.
(٣) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٠ الحديث ٩٦.