واما السراية : فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله. ولو كان له شريك قوّم عليه نصيبه ان كان موسرا ، وسعى العبد في فك باقيه ان كان المعتق معسرا ، وقيل : ان قصد الإضرار فكه ان كان موسرا وبطل العتق ان كان معسرا. وان قصد القربة لم يلزمه فكه وسعى العبد ، في حصة الشريك ، فان امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته.
______________________________________________________
من حين العقد ، وعلى الثاني يبطل أو يقف على الإجازة ، ولا يجوز له التصرف قبلها ، ومع فسخ المولى يسترجع النماء من المشتري.
ومنها : لو وجب على العبد كفارة مخيرة أو مرتبة ، فعلى الأول يصح تكفيره بالعتق وان لم يأذن السيد ، وعلى قول المصنف يصح ان يسبق الاذن ، وعلى الثالث لا يصح وان حصل الاذن ، بل يكفّر بالصوم.
قال طاب ثراه : وقيل : ان قصد الإضرار فكّه ان كان موسرا ، وبطل العتق ان كان معسرا وان قصد القربة لم يلزمه فكّه وسعى العبد في حصة الشريك ، فان امتنع استقر ملك الشريك على حصته.
أقول : عتق السراية ثابت بالنص والإجماع.
أما الأوّل : فقول النبيّ صلّى الله عليه وآله : من أعتق شقصا من عبد وله مال قوّم عليه الباقي (١) وإذا وجب تكميل العتق والعبد لغيره ، فلان يكمل والباقي له اولى.
وفي رواية غياث بن إبراهيم الداري عن الصادق عن الباقر عليهما السّلام : ان
__________________
(١) رواه أصحاب الصحاح والسنن بعبارات مختلفة والمعاني واحدة ، لاحظ صحيح مسلم ج ٢ كتاب العتق ص ١١٤٠ باب ذكر سعاية العبد الحديث ٢ وسنن ابن ماجه ج ٢ كتاب العتق ص ٨٤٤ الحديث ٢٥٢٧ ومسند احمد بن حنبل ج ٢ ص ٤٧٢ وج ٤ ص ٣٧ ولاحظ العوالي ج ٢ ص ٣٠٦ الحديث ٢٨ وج ٣ ص ٤٢٧ الحديث ٢٤ وهو مطابق للمتن.