وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقّه ، لرواية السكوني. وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه.
واما العوارض : فالعمى ، والجذام ، وتنكيل المولى بعبده.
______________________________________________________
ومستنده رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام في جارية كانت بين اثنين وأعتق أحدهما نصيبه قال : ان كان موسرا كلّف ان يضمن ، وان كان معسرا أخدمت بالحصص (١).
(ج) انه ان كان قصد الإضرار بطل العتق ، وان قصد القربة استسعى العبد في فك رقبته ، وان امتنع العبد من السعي كان له من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه الباقي قاله الشيخ في النهاية (٢).
ومستنده رواية محمّد عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : وان عتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد ان يفسد على القوم ملكهم فيرجع على القوم حصصهم (٣).
وأجيب بحمله على قصد الإضرار خاصة دون التقرب ، جمعا بين الأحاديث (٤).
قال طاب ثراه : وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه ، لرواية السكوني ، وفيه مع ضعف السند إشكال ، منشأه من عدم القصد إلى عتقه.
أقول : عتق السراية انما يكون في الأشقاص ، لا في الأشخاص ، فلا يسري
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢١٩ الحديث ١٨.
(٢) النهاية باب العتق واحكامه ص ٥٤٢ س ٥ قال : وان لم يكن موسرا الى قوله : ولمولاه ما بقي.
(٣) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٢١ قطعة من حديث ٣٨.
(٤) قاله الفخر في الإيضاح : ج ٣ كتاب العتق ص ٤٩٦ س ١٩ فلاحظ.