والحق الأصحاب الإقعاد (١) ، فمتى حصل احد هذه الأسباب فيه ، انعتق. وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه. وكذا لو كان العبد وارثا ولا وارث غيره دفعت قيمته على مولاه.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : والحق الأصحاب الإقعاد.
أقول : إنما نسب الإلحاق إلى الأصحاب ، لاستناده إلى إجماعهم وخلو لفظ الرواية عنه.
روى السكوني عن النوفلي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا عمى أو أجذم فلا رق عليه (١).
وروى ابن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كل عبد مثّل به فهو حر (٢).
ومثله روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكّل بمملوكه انه حرّ سائبة يتوالى الى من أحب (٣).
والتحقيق : ان العوارض ثمانية.
(أ) الملك للعمودين ، ونعني بهما الإباء والأولاد ، فمتى حصل الملك لأحدهم ، اختياريّا كان سبب التملك أو قهريا ، انعتق المملوك. وكذا ينعتق على الرجل المحرمات عليه.
اما انعتاق الولد : فلقوله تعالى (وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً) (٤) دلت على منافات العبودية للولد ،
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٢٢ الحديث ٣١ ولفظ الحديث (عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إذا عمى المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه).
(٢) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٢٣ الحديث ٣٤.
(٣) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٢٣ الحديث ٣٥.
(٤) سورة مريم / ٩٢ ـ ٩٣.