ولو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها وتنعتق بوفاته من الثلث.
ولو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها.
ولو رجع في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد ، وفيه قول آخر ضعيف.
______________________________________________________
أقول : اشترط ابن إدريس قصد التقرب في التدبير (١) وهو ظاهر القاضي (٢) وهو مبني على مسألتين :
(الأولى) انه عتق.
(الثانية) ان العتق يشترط فيه نيّة القربة ، ويلزم من هذا المذهب بطلان تدبير الكافر ، وقيل : لا يشترط للأصل.
والتحقيق ان نقول : التدبير هل هو وصية بعتق ، أو هو عتق معلّق بالموت؟ فعلى الأول لا يحتاج إلى نية القربة ، وعلى الثاني يحتاج إليها ان قلنا باشتراطها في العتق ، قال فخر المحققين : وقال كثير من الأصحاب : انه وصية (٣).
قال طاب ثراه : ولو رجع المولى في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد ، وفيه قول آخر ضعيف.
أقول : يجوز للسيد وطئ الأمة المدبرة إجماعا لكمال الملك ، وجواز رجوعه فيها ،
__________________
(١) السرائر : باب التدبير ص ٣٥٠ س ٢٤ قال : ويكون القربة الى الله تعالى هو المقصود به دون سائر الأغراض.
(٢) المهذب : ج ٢ باب التدبير ص ٣٦٥ س ١٠ قال : الشروط التي يصح التدبير معها هي شروط العتق ، وقال في باب العتق ص ٣٥٧ س ١١ ويكون متقربا بذلك اليه تعالى.
(٣) الإيضاح : كتاب العتق ، الفصل الثاني في المباشر ص ٥٤٥ س ١٤ قال : وقد قال كثير من الأصحاب : انه وصية.