والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء ، فلو رجع قولا صح قطعا ، أو ما لو باعه أو وهبه فقولان : أحدهما : يبطل به التدبير وهو الأشبه ، والأخر : لا يبطل ويمضى البيع في خدمته ، وكذا الهبة.
______________________________________________________
(ج) صحة تدبير الذمي دون الحربي مذهب بعض الأصحاب (١).
قال طاب ثراه : والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء ، ولو رجع قولا صح قطعا ، اما لو باعه أو وهبه فقولان : أحدهما يبطل به التدبير ، وهو الأشبه ، والأخر لا يبطل ويمضي البيع في خدمته ، وكذا الهبة.
أقول : التدبير يقبل الدفع إجماعا ، ولما روى جابر ان رجلا أعتق مملوكا له عن دبر ، فاحتاج فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من يشتريه مني ، فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة دراهم ، فدفعها إليه ، وقال عليه السّلام : أنت أحوج منه (٢) وعجز الكلام يدل على انه يبطل ، والا لما كان يحتاج الى بيان وجه الترجيح لأنه لا يقع التدبير في حياة المولى ، وان لم يبعه.
وينحصر رافعه في أمرين القول والفعل.
اما الأول : فكقوله : رجعت من التدبير ، أو أبطلته ، أو رفعته ، أو فسخته ، أو نقضته ، أو أزلته وهو إجماعي.
واما الفعل فأمور
(الأول) الهبة ، فاذا وهبه بطل وان لم يقبض المتهب ، لأن اللفظ الدال عليها
__________________
(١) الإيضاح : ج ٣ في التدبير ص ٥٤٥ س ٢١ قال : وثالثها يصح تدبير الذمي دون الحربي.
(٢) صحيح مسلم : ج ٣ كتاب الايمان ص ١٢٨٩ (١٣) باب جواز بيع المدبر الحديث ٥٨ و ٥٩ وفي سنن أبي داود ج ٤ كتاب العتق (باب في بيع المدبر) ص ٢٧ الحديث ٣٩٥٥ و ٣٩٥٦ و ٣٩٥٧ وفي أخره (ثمَّ قال : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ، فان كان فيها فضل فعلى عياله ، فان كان فيها فضل فعلى ذي قرابته ، أو قال : على ذي رحمه ، فإن كان فضلا فهاهنا وهاهنا).