.................................................................................................
______________________________________________________
واختاره ابن إدريس (١) والمصنف (٢) والعلامة (٣).
والخلاف هنا في مقامين.
(أ) هل يصح بيعه أم لا؟ قيل : لا الّا بعد رجوعه ، قال الحسن والصدوق : ليس له بيعه الّا ان يشترط على المشتري عتقه عند موته ، فإذا أعتقه فالولاء لمن أعتق (٤) (٥) وقال في النهاية : ومتى أراد المدبر بيعه من غير ان ينقض تدبيره لم يجز له ذلك الّا ان يعلم المبتاع انه يبعه خدمته ، وانه متى مات هو ، كان حرا لا سبيل له عليه (٦).
(ب) على القول بالصحة ، هل يرفع التدبير؟ قال المفيد : لا ، بل متى مات البائع صار حرا لا سبيل عليه (٧).
وبه قال الشيخ في النهاية (٨) وقال ابن إدريس : يرفع التدبير (٩) واختاره
__________________
(١) السرائر : باب التدبير ص ٣٥٠ س ٢٥ قال : يجوز الرجوع فيه الى قوله : يجوز بيعه في دين وغير دين إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : في التدبير ص ٨٤ س ٦ قال : والمعتمد جواز بيعه ومع البيع يبطل التدبير.
(٤) المختلف : في التدبير ص ٨٣ س ٢٢ قال : وقال ابن أبي عقيل : وليس للمدبر ان يبيع الّا ان يشترط على المشتري إلخ.
(٥) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص ١٥٧ س ١٣ قال : وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته عن دبر منه الى قوله : فليس له ان يبيعه الا ان يشترط على الذي يبيعه إياه ان يعتقه عند موته.
(٦) النهاية : باب التدبير ص ٥٥٢ س ١٢ قال : ومتى أراد المدبر إلى أخر ما في المتن.
(٧) المقنعة : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٨٥ س ٢٩ قال : التدبير الى قوله : ولمالك العبد ان يبيعه بعد التدبير له غير انه متى مات البائع إلخ.
(٨) تقدم نقل كلامه في المتن.
(٩) السرائر : باب التدبير ص ٣٥٠ س ٣٦ فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية والخلاف قال : بل شروعه في بيعه يقتضي الرجوع عن التدبير إلخ.