.................................................................................................
______________________________________________________
الذي يبيعه إياه ان يعتقه عند موته (١).
ومثلها صحيحة الحلبي (٢) وروايتي أبي بصير (٣) والقاسم بن محمّد عن الصادق عليه السّلام (٤) ورواية السكوني أيضا (٥).
قال في التهذيب : يحمل الأخبار الدالة على جواز بيعه ، وانه بمنزلة الوصية على تقدير نقض التدبير ، كما له ان ينقض الوصية ، فيعود المدبر الى محض الرق ، والاخبار الدالة على المنع من بيعه ، على سبيع رقبته ، بل يبيع خدمته إذا لم يرجع (٦).
قال العلامة : وهذا ليس بجيد ، لان التدبير وصية ، وهي يبطل بالخروج عن ملكه ، وبيع المنافع لا يصح لعدم كونها أعيانا وعدم العلم بها وبمقدارها ، بل الوجه في الجمع : ان يحمل المنع من بيع المدبر على ما إذا كان التدبير واجبا فهذا لا يجوز بيعه ، لما فيه من مخالفة النذر ، ويحمل بيع الخدمة على الإجارة ، فإنها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة ، ويريد ببيع الخدمة مدة حياته : انّ له ان يوجره مدة معينة ، فإذا انقضت المدة جاز ان يوجره اخرى هكذا ، أي مدة حياته (٧).
تفريع
قد ظهر مما تلونا من الأقوال عدم بطلان التدبير عند الشيخ بالخروج عن الملك ما لم يتقدم الرجوع باللفظ ، فيتفرع على ذلك فروع.
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (٢) باب التدبير ص ٢٦٣ الحديث ٢٢.
(٢) التهذيب : ج ٨ (٢) باب التدبير ص ٢٦٣ الحديث ٢٣.
(٣) التهذيب : ج ٨ (٢) باب التدبير ص ٢٦٣ الحديث ٢٥.
(٤) التهذيب : ج ٨ (٢) باب التدبير ص ٢٦٤ الحديث ٢٦.
(٥) التهذيب : ج ٨ (٢) باب التدبير ص ٢٦٠ الحديث ٨.
(٦) التهذيب : ج ٨ (٢) باب التدبير ص ٢٦٣ س ٣ قاله بعد نقل حديث ٢١.
(٧) المختلف : ج ٢ في أحكام التدبير ص ٨٤ س ٢٢ فإنه بعد نقل قول الشيخ ، قال : وهذا الذي ذكره الشيخ ليس بجيد لما بيناه من ان التدبير وصية إلخ.