والمدبر رق ويتحرر بموت المولى من ثلثه.
والدين مقدم على التدبير ، سواء كان سابقا على التدبير ، أو متأخرا ، وفيه رواية بالتفصيل متروكة (١) ويبطل بإباق المدبر ، ولو أولد له في حال إباقه كان أولاده رقا.
______________________________________________________
(أ) حكم الصلح حكم البيع.
(ب) حكم الرهن كذلك ، أي يكون الرهن منصرفا إلى الخدمة ، فإن باعه في دينه باع الخدمة خاصة.
(ج) لو ارتد المولى ، فان كان عن غير فطرة لم يبطل قطعا لبقاء الملك ، وان كان عن فطرة ، فعلى قول الشيخ يكون التدبير باقيا ، فان مات المدبر أو قتل انعتق المدبر ، ويكون المنتقل الى الوارث بنفس الارتداد انما هو الخدمة لا غير ، كما لو باعه ، وعلى القول المختار يبطل التدبير ، الخروج الملك عنه بالارتداد وانتقال تركته الى الوارث ، فهو كالبيع في اقتضائه البطلان لنقل الملك ، ويحتمل عتقه بمجرد الارتداد لأن الردة بمنزلة الموت ، ولهذا يملك الوارث التركة فينعتق بها.
قال طاب ثراه : والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا ، وفيه رواية بالتفصيل متروكة.
أقول : الأصل ان التدبير بمنزلة الوصية ، فلا يزاحم الديون ، بل تقدم الديون عليه ، ولا فرق بين ان يكون التدبير سابقا على تعلق الدين بالذمة ، أو متأخرا ، وهو اختيار ابن إدريس (١) والمصنف (٢) والعلامة (٣).
__________________
(١) السرائر : باب التدبير ص ٣٥١ س ١٠ فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال : لا خلاف بيننا ان التدبير بمنزلة الوصية يخرج من الثلث ولا يصح الّا بعد قضاء الديون.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : ج ٢ في أحكام التدبير ص ٨٥ س ١٣ قال : والمعتمد ان التدبير ان كان واجبا بنذر وشبهه الى قوله : وان كان تبرعا بطل إلخ.