ولو جعل خدمة عبده لغيره ، ثمَّ قال : هو حرّ بعد وفاة المخدوم صح على الرواية.
ولو أبق لم يبطل تدبيره ، فصار حرا بالوفاة ولا سبيل عليه.
______________________________________________________
فقال الشيخ في النهاية : إذا دبر عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثمَّ مات كان التدبير باطلا ، وبيع العبد في الدين ، وان دبر العبد في حال السلامة ثمَّ حصل عليه دين ومات لم يكن للديان عليه سبيل (١) وتبعه القاضي (٢) مصيرا إلى صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال : لا تدبير له ، وان كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه (٣).
ومثلها صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام (٤).
وحملها العلامة على كون التدبير واجبا بنذر وشبهه ، فاذا كان في سلامة من الدين لم يكن للديان عليه سبيل ، وان لم يكن في سلامة ونذر أن يدبر فرارا من الديان لم ينعقد نذره ، لأنه لم يقصد به الطاعة (٥).
قال طاب ثراه : ولو جعل خدمة عبده لغيره ، ثمَّ قال هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية.
__________________
(١) النهاية : باب التدبير ص ٥٥٣ س ١٠ قال : وإذا دبر الإنسان عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثمَّ مات كان التدبير باطلا إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ باب التدبير ص ٣٦٨ س ١٨ قال : وإذا كان على سيد المدبر دين يحيط بجميع ماله جاز بيع المدبر في ذلك إلخ.
(٣) التهذيب : ج ٨ (٢) باب التدبير ص ٢٦١ الحديث ١٢.
(٤) التهذيب : ج ٨ (٢) باب التدبير ص ٢٦١ الحديث ١٣.
(٥) المختلف : ج ٢ في أحكام التدبير ص ٨٥ س ١٨ قال : والجواب الحمل على ما قلناه من انه واجب بنذر وشبهه إلخ.