.................................................................................................
______________________________________________________
فرع
لو أطلق العقد كان باطلا عند الشيخ في المبسوط (١) لفوات الشرط ، وصحيحا عند ابن إدريس والشيخ في الخلاف (٢) ومن الجائز حصول مال للعبد في الحال اما من الزكاة ، أو بالهبة ، أو بالميراث ، أو الوقف وما أشبه ذلك. ومع عدم ذلك ان صبر السيد عليه منتظرا يساره فلا كلام ، والا كان له الفسخ ، وهو قوي ، لكنه لم ينقل من عصر الرسول صلّى الله عليه وآله الى يومنا هذا تجردها عن الأجل ، فكان عمل الصحابة على ذلك ، والتزامهم به إجماع منهم.
(الثاني) الكتابة تشارك العتق بعوض وبيع العبد من نفسه من وجه ، وهو كون كل واحد منهما قد تضمنا العتق بعوض ويفارقهما في الشروط والاحكام والتوابع.
(الثالث) لو باع السيد عبده من نفسه بثمن مؤجل ، قال الشيخ في المبسوط : صح وانعتق العبد وكان الولاء للإمام (٣) واستشكله العلّامة في التحرير : من حيث النظر إلى أصالة الجواز ، ومن عدم تحقق مفهوم البيع ، إذ هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى أخر ، فلا بد من تحقق اضافة الملك بين المشتري والمبيع ، لتوقف الإضافة على تغاير المضافين ، وليس هنا كذلك. وأيضا فإن تملّك العبد يتوقف على حريته ، وحريته موقوفة على تملكه فيدور (٤).
__________________
(١) المبسوط : ج ٦ كتاب المكاتب ص ٧٣ س ٢٣ قال : ومتى كانت بغير أجل كانت باطلة.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب المكاتب مسألة ٥ قال : تصح الكتابة حالة ومؤجلة ، وليس الأجل شرطا في صحتها.
(٣) المبسوط : ج ٦ كتاب المكاتب ص ١٢٠ س ١١ قال : فاما ان باع السيد عبده من نفسه بألف فقال : قبلت صح كالكتابة ، إلى قوله : فاذا وجد طالبه به ، ويليق بمذهبنا ان يكون ولاءه للإمام.
(٤) لم أعثر عليه بهذا التفصيل ، وفي المختلف في أحكام المكاتبة ص ٩١ س ٣٦ قال : احتج المانعون بان البيع يستدعي انتقال الملك إلخ.