واما المكاتبة : فتستدعي بيان أركانها وأحكامها.
والأركان أربعة : العقد ، والملك ، والمكاتب ، والعوض.
والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب. وتتأكد بسؤال المملوك ، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا.
وهي قسمان : فان اقتصر على العقد فهي مطلقة ، وان اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة ، وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما ادى ، وفي المشروط يردّ رقا مع العجز.
وحدّه أن يؤخر النجم من محله ، وفي رواية ان يؤخر نجما الى نجم. وكذا لو علم منه العجز.
ويستحب للمولى الصبر لو عجز.
______________________________________________________
فرع
قال الشيخ : لو لم يوجد (١) الثمن بطل ويعتق العبد (٢).
وفيه نظر : لان بطلان الثمن يستلزم بطلان البيع ، فلا يخرج عن الملك ، ويحتمل تفريعا على الجواز ، الصحة ، فإن تيسر للعبد قضاءه من زكاة ، أو هبة ، أو غير ذلك ، والّا تخير السيد بين الصبر والفسخ.
قال طاب ثراه : وحدّه (اي حدّ العجز) ان يؤخر النجم عن محله ، وفي رواية أن يؤخر نجما الى نجم. وكذا لو علم من حاله العجز.
__________________
(١) في (گل) : يؤجل.
(٢) المبسوط : ج ٦ كتاب المكاتب ص ١٢٠ س ٢١ فإنه في دعوى السيد مع العبد قال : فاذا حلف سقط دعوى السيد والعبد حر إلخ.